بقلم مروةعاصم
تتعالى استغاثات مواطنى القليوبية من تعنت شركات المحمول وفرض شبكاتها وأجهزتها فوق أسطع العمارات ،وما إن يتضح الضرر العام من تلك الشبكات فيصعب على السكان إخراج الشبكات من المناطق السكنية .
” اغيثونا من شركات المحمول بسبب قيامها بتشييد برج شبكة محمول أعلى المنازل وسط المناطق السكنية والأهالي والمدارس ”
وما يتتبع ذلك من مضار لا تخفى على سيادتكم والتي تتمثل في الأتي :
خطورة الإشعاعات الناتجة عن محطات الهاتف المحمول الأقل من 300 ميغاهيرتز والتي تسبب سرطان الدم عند الأطفال والثدي عند النساء بالإضافة إلى أمراض الجهاز العصبي المركزي ومنها الزهايمر.يقتصر التأثير بالحقول الكهرطيسية ذات الترددات المنخفضة باحتمال تأثر المخ والجملة العصبية نتيجة تشكل التيارات التحريضية في الجسم, أما بالنسبة للحقول الكهرطيسية ذات الترددات العالية فقد اعتبر أن التأثر يكون حراريا بالدرجة الأولى ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر في النسيج الخلوي, فقد أظهرت بعض الدراسات أن للأمواج الراديوية دوراً في إحداث تقطيب ضعيف في الخلايا الحية مما يؤثر على نفاذية للجدار الخلوي وبينت بعض المعطيات أن الأطفال الصغار والرضع هم أكثر استجابة للأمواج الراديوية من البالغين,وذلك بسبب احتواء أنسجة أجسادهم على نسب أعلى من المركبات الشاردية,كما أظهرت بعض المعطيات أيضا أن الاستجابة لدى المرضى الذين يتلقون العلاج هي أكبر منها لدى الأشخاص العاديين.
ومن جهة أخرى الخطر من موجات الراديو المركزة والتأثير الكهرومغناطيسي على صحة سكان المنزل ومن جاوره خلال سنوات طويلة مقبلة،ومن تلك الأمراض “القلق، عدم النوم، ضعف الذاكرة”والأهم من ذلك كله هو مختلف أمراض السرطان وفي مقدمتها سرطان المخ وغيرها .
اللوم كل اللوم على من يسمح بتشييد برج شبكة محمول أعلى المنزل الخاص به إذ يمثل جريمة يعاقب عليها قانونا وفقا للمواد 35 و 36 و 37 و 40 و 41 و 83 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي نصت على :
المادة 35 ” للمرخص له بإنشاء شبكة اتصالات – وفي الحدود التي يتطلبها هذا الإنشاء – الحق في مد كابلات أو موصلات أرضية أو هوائية أو إقامة أعمدة أو أبراج أو تركيبات على الطرق والشوراع والميادين العامة أو الممرات المائية وخطوط السكك الحديدية وذلك بعد الحصول على ما يلزم من الموافقات والتراخيص والتصاريح من القوات المسلحة والجهات المختصة مع مراعاة المعايير والاشتراطات البيئية والصحية قبل البدء في تلك الإعمال ويسري ذلك على صيانة هذه المنشئات أو تعديل مساراتها.
المادة 36 ” يلتزم المرخص له باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المنشئات والمرافق القائمة أثناء قيامه بإنشاء أو صيانة أو تعديل شبكته كما يلتزم بإعادة الشئ إلى أصله على نفقته وبأداء تعويض مناسب عما يقع من إتلاف أو أضرار بأي من المنشئات أو المرافق.
المادة 37 ” يجب عند تنفيذ شبكات الاتصالات مراعاة دراسات التقييم البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية والالتزام بحماية الأشجار المزروعة على الطرق والأراضي وما حولها “.
المادة 40 ” يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق إقامة منشئات أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة أو المرئية وذلك داخل العقار أو في علوه أو سفلة على ألا يكون من شان ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها 0 ويوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها في حالة إقامة دعوى قضائية في شانها وذلك لحين صدور حكم قضائي نهائي فيها .
المادة 41 ” يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات عند القيام بالإعمال المبينة في الماداتين 39 و 40 من هذا القانون بمراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.
المادة 83 ” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنية أو إحدى هاتين العقوبتين كل مقدم خدمة لا يلتزم بالضوابط أو المعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية أو التدابير الإنشائية المشار إليها في المواد 6 و 35 و 36 و 37 من هذا القانون وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة وتتم الإزالة بمعرفة المخالف في المدة التي تحددها الجهة الإدارية وفي حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة الإدارية أو من تعهد إليه وفي جميع الأحوال تتم الإزالة على نفقة المخالف.