«الصحافة والإعلام» يعترف بالصحف الإلكترونية لأول مرة

0 133

كتب: ياسر نبيه

سجل قانون الصحافة والإعلام بعد التصديق عليه، وبدأ تنفيذه على الفور بعد نشره في الجريدة الرسمية اول حالة اعتراف بالصحف الإلكترونية بينما طالب الصحف الخاصة بتوفيق اوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد.
وقد اشترط القانون في تأسيس الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة إيداع مبلغ ستة ملايين جنيه في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي إذا كانت الصحيفة يومية ومليوني جنيه إذا كانت أسبوعية، ومليون جنيه إذا كانت شهرية أو إقليمية يومية، وأربعمائة ألف جنيه إذا كانت إقليمية أسبوعية، ومائتي ألف جنيه إذا كانت إقليمية شهرية.
أما في حالة الصحف الإلكترونية فيكون رأسمالها مائة ألف جنيه على الأقل، على أن يودع نصف هذا المبلغ قبل بدء إجراءات تأسيس الصحيفة ولمدة سنة للإنفاق على أعمالها ولسداد حقوق العاملين فيها حال توقفها عن الصدور، وتكون الأولوية لسداد حقوق العاملين على غيرها.
ويشترط أن يكون لكل صحيفة أو موقع إلكتروني رئيس تحرير مسؤول يشرف إشرافا فعليا على ما ينشر بها، وعدد من المحررين المسؤولين، يشرف كل منهم إشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها.
كما يشترط أن يكون رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وألا يكون أي منهم ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم في جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره.
كما يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع او المرئي او الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يمتلك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو نسبة تخول لهم حق الإدارة، كما أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشمل أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
وأكد القانون الجديد فرض حظر على إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني على أساس تمييز ديني او مذهبي أو التفرقة بين الجنس والأصل أو على أساس طائفي أو عرقي أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف.
وأكد عدم جواز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الاعلى.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.