إصابات العمل وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية إجراءات جديدة تتخذها الحكومة (تفاصيل)

كتبت : مروة عبد الحكم
أجتمع مجلس رئاسة الوزراء اليوم لبحث عدداً من الملفات الهامة ،ولعل الأبرز منها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام النظام الأساسي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2436 لسنة 2021 وذلك بهدف تنظيم قواعد التعويض عن إصابة العمل.
ونص التعديل على أن تختص الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ولجانها الطبية العامة، أو هيئة الرعاية الصحية، بإصدار شهادة تفيد حدوث الوفاة نتيجة مزاولة المهن الطبية، وذلك وفقا ًللضوابط والقواعد المعمول بها لديها.
كما تختص لجنة الإجهاد أو الإرهاق من العمل بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، بالبت في مدى إعتبار الحالة إصابة عمل نتيجة الإجهاد او الإرهاق من العمل، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات المشار إليها.
ونص التعديل كذلك على أن تقوم الإدارة المُختصة بالمجالس الطبية المتخصصة بإصدار تقرير إصابى بتحديد نوع ونسبة العجز في حالات العجز الكلي او الجزئي أو الإصابة بسبب الإجهاد، وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها لديها، وحدد المشروع شرائح نسب العجز.