قانون «الجريمة الإلكترونية» قيد التنفيذ: غلق المواقع المهددة للأمن القومي حالتان لحجب المواقع الإلكترونية المخالفة

0 97

 

كتب : ياسر نبيه

نشرت الجريدة الرسمية أمس نص القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعد التصديق عليه بتاريخ 14 أغسطس الجاري.
وينص القانون على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في حال إدانته بأي جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.
كما حدد القانون عددا من العقوبات التكميلية كالمصادرة لأي أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذلك غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي.
وأجازت المادة (9) من القانون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول بنيابات الاستئناف، ولجهات التحقيق المختصة، عند الضرورة، أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة.
كما أجازت المادة ذاتها لمن صدر ضده أمر المنع من السفر أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال 15 يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.
من جهة أخرى، أوردت المادة السابعة من القانون، حالتين لحجب المواقع الإلكترونية، حيث أجازت في الحالة الأولى لجهة التحقيق المختصة، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية، أو ما في حكمها مما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، أن تأمر بحجب الموقع أو المواقع محل البث، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا.
أما الحالة الثانية فأجازت فيها المادة لجهات التحري والضبط المختصة في حالة الاستعجال لورود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المواقع أو الروابط أو المحتوى المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا لأحكامها. ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.